تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
( مسألة 8 ) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف ، عدا التوحيد والجحد ، فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، ولا من إحداهما إلى الأُخرى بمجرّد الشروع . نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة ، وفي الجمعة على الأقوى إذا شرع فيهما نسياناً ما لم يبلغ النصف ( 11 ) .
شرح
( 11 ) جواز العدول اختياراً من سورة إلى أُخرى عدا التوحيد والجحد مشهور بين فقهائنا كما في « الحدائق » . وفي « الجواهر » : أنّه ممّا لا خلاف فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 10 : 57 .. وفي « مستند الشيعة » حاكياً عن شرحي « القواعد » و « الإرشاد » : أنّه إجماعي . ويدلّ عليه صحيح عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون ، فقال : « يرجع من كلّ سورة ، إلَّا من قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 99 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 35 ، الحديث 1 .. وصحيح الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد ، قال : « لا بأس ، ومن افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس ، إلَّا قل هو الله أحد ولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيّها الكافرون » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 99 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 35 ، الحديث 2 .. وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الرجل أراد