شرح
اختياره عدم جواز قراءة سورة من العزائم ، قال ما محصّله : أنّ الأخبار المخالفة محمولة على التقية لإطباق العامّة على الجواز ، كما عن جماعة . بل يجب حملها في أنفسها على النافلة أو على النسيان أو التقية لاختصاص أخبار المنع بغير هذه فالميل إلى الجواز وحمل أخبار المنع على الكراهة ضعيف ( 1 )( 1 ) الصلاة ، الشيخ الأنصاري : 131 .، انتهى .
ثمّ إنّه اختلف فقهاؤنا في بطلان الصلاة بقراءة العزيمة فقال جماعة ببطلانها ، وهو المختار .
واستدلّ له عمدةً بظاهر الأخبار الناهية عن قراءتها ، والنهي مقتضٍ للفساد إمّا في الصلاة وإمّا في الجزء أعني السورة . وبعبارة أخرى : المتبادر من الأخبار الناهية عن قراءة العزائم في الصلاة كغيرها من النواهي المتعلَّقة بكيفيات العبادة إرادة الحكم الوضعي أعني مانعية ما تعلَّق به النهي أو شرطية عدمه لا محض الحكم التكليفي .
وبأنّ قراءة العزيمة توجب السجود في أثناء الصلاة ، وهو زيادة عمدية مبطلة للصلاة ، كما صرّح بها في بعض النصوص المتقدّمة .
وادّعى في « التنقيح » الإجماع على بطلان الصلاة بالسجود عمداً . واستدلّ صاحب « الرياض » مضافاً إلى ما ذكر بأنّ مقتضى كون العبادة توقيفية لزوم الاقتصار فيها بحكم التأسّي الثابت بالأصل والنصّ على الثابت منها في الشريعة من غير زيادة ولا نقيصة .
وذهب جماعة إلى عدم بطلان الصلاة بقراءتها .
وقال صاحب « الجواهر » ( رحمه الله ) بعد الخدشة في أدلَّة القائلين بالبطلان بما