شرح
فاتحة الكتاب ثمّ يركع ويسجد » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 102 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 37 ، الحديث 1 ..
ورواية أبي البختري وهب بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) عن أبيه عن علي ( عليهم السّلام ) أنّه قال : « إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 102 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 37 ، الحديث 3 ..
وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد ، قال : « يسجد إذا ذكر ، إذا كانت من العزائم » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 104 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 39 ، الحديث 1 ..
وذيل موثّق عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : « إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ، وإن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة ، فيرجع إلى غيرها . . . » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 105 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 40 ، الحديث 3 .الحديث .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : « يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 106 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 40 ، الحديث 4 ..
ومقتضى الجمع بين الأخبار حمل الأخبار المجوّزة على جوازها في النافلة أو على التقية إذ الجواز مذهب جمهور أهل الخلاف . والشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) بعد