( مسألة 4 ) : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن فعله عامداً بطلت صلاته على إشكال ، وإن كان سهواً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتمّ صلاته ( 5 ) .
شرح
وأمّا الفريضة فلا يصلح » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 53 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 13 ..
وأمّا القرآن بين السورتين في النافلة فيجوز بلا كراهة ، وفي « مستند الشيعة » : لا ريب في جواز القرآن في النوافل ، وعليه اتّفقت كلمات الأفاضل ، واستفاضت أخبار الأطائب ( 2 )( 2 ) مستند الشيعة 5 : 111 ..
ويدلّ عليه ذيل موثّق ابن بكير عن زرارة المتقدّم : « فأمّا النافلة فلا بأس .
ورواية القروي ( الهروي ) عن أبان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : « نعم » ، قلت : أليس يقال : أعط كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود ؟ فقال : « ذاك في الفريضة ، فأمّا النافلة فليس به بأس » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 51 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 5 ..
وصحيح عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 51 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 7 ..
( 5 ) عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت بفواته من السور الطوال ممّا لا خلاف معتدّ به فيه ، كما في « الجواهر » وغيره . وفي « الحدائق » نسبه إلى الأصحاب قال :