تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
يقرأ السورتين في الركعة ، فقال : « لا ، لكلّ سورة ركعة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 50 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 1 .. وموثّق ابن بكير عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، وأمّا النافلة فلا بأس » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 50 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 2 .، وغيرهما من روايات الباب . ورواية المفضّل بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : « لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلَّا * ( الضحى ) * و * ( ألم نشرح وألم تر كيف ) * و * ( لإيلاف قريش ) * » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 55 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 4 .. وورد في بعضها نفي البأس عن القرآن بين السورتين ، كصحيح ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال : « لا بأس » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 52 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 9 .. ومقتضى الجمع بين الأخبار حمل ما دلّ على البأس والنهي على الكراهة ، وحينئذٍ فلا يقال : إنّ الأخبار الناهية مشهورة بين القدماء فتقدّم على الأخبار المجوّزة ، فالأقوى هو الجواز مع الكراهة في الفريضة . ويدلّ على الكراهة في الفريضة ما رواه في « السرائر » نقلًا من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « لا تقرننّ بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 52 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 11 .. وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال : « إذا كانت نافلة فلا بأس ،