شرح
خائفاً أو مستعجلًا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال : « فاتحة الكتاب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 37 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 ..
وموثّق سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب . إلى أن قال : « فليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 38 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 2 ..
وصحيح الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السّلام ) أنّه قال : « أُمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلَّا يكون القرآن مهجوراً مضيّعاً وليكون محفوظاً مدروساً فلا يضمحلّ ولا يجهل ، وإنّما بدأ بالحمد دون سائر السور لأنّه ليس شيء من القرآن والكلام فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد وذلك أنّ قوله عزّ وجلّ : « الْحَمْدُ لِلَّه » إنّما هو أداء لما أوجب الله عزّ وجلّ على خلقه من الشكر . . . » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 38 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 3 .الحديث .
وفي « عوالي اللآلي » عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أنّه قال : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 5 ..
فرع : المشهور بين أصحابنا أنّ الفاتحة ليست ركناً في الصلاة فتركها نسياناً لا يوجب بطلان الصلاة ، بل عن « الخلاف » الإجماع عليه ، وفي « الجواهر » : بل يمكن دعوى تحصيله لعدم معلومية المخالف ، وإن نسب إلى ابن حمزة ، لكن قيل : إنّه لم يكن له في « الوسيلة » ذكر ، نعم عن « المبسوط » حكايته عن بعض أصحابنا ، ومثله لا يقدح في تحصيل القطع الناشي من اتّفاق مَن وصل إلينا فتاويهم من