( مسألة 8 ) : يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود ، فمن تعذّر عليه الاستقرار ، وكان متمكَّناً من الوقوف مضطرباً ، قدّمه على القعود مستقرّاً ، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس ، فيأتي بكلٍّ منها مضطرباً ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار ( 13 ) .
شرح
( 13 ) لا يخفى : أنّ أكثر فقهائنا لم يذكروا اشتراط الاستقرار في القيام ، ولا عقدوا له فصلًا مستقلا . نعم ذكره العلَّامة الطباطبائي في « المنظومة » :
لا تصلح الصلاة في اختيار * إلَّا من الثابت ذي القرار
وذاك في القيام والقعود * فرض وفي الركوع والسجود
. . . إلى آخره .
والعمدة في الدليل على اعتبار الاستقرار في جميع حالات الصلاة هو الإجماع .