( مسألة 7 ) : لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع ، وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، ثمّ إذا قدر على القيام قام وهكذا ( 12 ) .
شرح
برأسه نحو القبلة إيماءً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 484 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 11 ..
قد وقع في سند هذه الرواية محمّد بن خالد الطيالسي وإبراهيم بن أبي زياد الكرخي أمّا الطيالسي فقد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الكاظم ( عليه السّلام ) ، ووقع في سند « كامل الزيارات » في ثواب من زار الحسين ( عليه السّلام ) في يوم عاشوراء ، ووقع في طريق الشيخ إليه أحمد بن محمّد بن يحيى وهو لم يوثق . وأمّا الكرخي فقد روى عنه جماعة من أصحاب الإجماع ، كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والحسن بن محبوب ، وللصدوق إليه طريق .
الثالثة : إذا لم يتمكَّن من الركوع والسجود جالساً ولكن تمكَّن من الجلوس صلَّى وأومأ للركوع قائماً وجلس وأومأ للسجود . ولا يخفى : أنّ وجوب الجلوس ليس للإيماء للسجود لأنّ السجود الواجب وهو وضع الجبهة على الأرض إذا تعذّر تبدّلت وظيفته إلى الإيماء فلا وجه حينئذٍ للجلوس للإيماء ، بل وجوبه لأجل إتيان ما هو الواجب في السجود وهو الجلوس بين السجدتين مطمئنّاً معتدلًا .
ثمّ إنّ مسألة وجوب الإيماء بالرأس أو بالعينين ، وكذا مسألة وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته سيأتي البحث فيهما في المسألة الثامنة من مسائل « القول في السجود » .
( 12 ) لو قدر على القيام في بعض الركعات دون بعض فلا يخلو من أنّه إمّا