ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال ، فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكَّن من الاستقلال والانتصاب ، ويجوز مع الاضطرار ( 9 ) .
شرح
( 9 ) يظهر من صاحب « الحدائق » اعتبار الاستقلال في القعود قال في « الحدائق » : لو عجز عن القعود مستقلا فإنّه يقعد معتمداً أو منحنياً ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة 8 : 75 ..
ويظهر من صاحب « الجواهر » اعتبار الانتصاب والاستقلال والاستقرار في القعود ، ومع العجز ينتقل إلى أنحاء الاضطرار من الاعتماد والانحناء وغيرهما . قال : وإذا عجز عن القعود مستقلا ومعتمداً مستقرّاً ومضطرباً منحنياً ومنتصباً إذ الظاهر جريان جميع ما سمعته في القيام فيه ، كما يومئ إليه في الجملة المرسل الآتي ، ولأنّه بدله وبعض قيام ، وإن كان لا يخلو من بحث لاختصاصه بالدليل دونه صلَّى مضطجعاً ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام 9 : 264 .، انتهى موضع الحاجة من كلامه .
والمرسل عبارة عمّا رواه في « الفقيه » قال : وقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « المريض يصلَّي قائماً ، فإن لم يستطع صلَّى جالساً ، فإن لم يستطع صلَّى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلَّى على جنبه الأيسر ، فإن لم يستطع استلقى وأومئ إيماءً ، وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده أخفض من ركوعه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 485 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 15 .، هذا .
ولكن لا يخفى : أنّ المرسل المزبور لا يدلّ على أزيد من وجوب الانتقال إلى القعود لغير المتمكَّن من القيام وأنّ القعود من المتمكَّن منه لا ينتقل إلى الاضطجاع ، ولا دلالة فيه على اعتبار الانتصاب والاستقلال والاستقرار فيه وتقدّمه على