تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
( مسألة 5 ) : إن لم يقدر على القيام أصلًا ولو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه صلَّى من جلوس ( 8 ) .
شرح
عن « قرب الإسناد » عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلَّي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتّى أنزل الله تعالى : « طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى » فوضعها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 491 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 3 ، الحديث 4 .. ولا يخفى ما في هذه الوجوه من الضعف . والقول الآخر في المسألة جواز الوقوف على إحدى القدمين أو على أصابعهما أو أصلهما مع التمكَّن من الوقوف على كليهما وذلك لإطلاق نصوص اعتبار القيام ، وأنّ الأصل البراءة . والأحوط لو لم يكن الأقوى عدم الاجتزاء بالوقوف على إحدى القدمين أو على أصابعهما أو أصلهما ، فضلًا عن أصابع أو أصل إحداهما لأنّ القيام المتعارف في الصلاة وغيرها ما حصل بالوقوف على كلا القدمين ، وإطلاق القيام ينصرف إليه . ( 8 ) إذا لم يقدر على القيام أصلًا حتّى بعضاً ، وحتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه صلَّى من جلوس فلو قدر على القيام منحنياً بقدر الركوع قدّم على الصلاة من جلوس . وقد ورد في بعض الروايات : أنّ من لم يقدر على القيام يصلَّي جالساً ، كمرسل الصدوق والكليني ( رحمهما الله ) قال : وقال الصادق ( عليه السّلام ) : « يصلَّي المريض قائماً ،