( مسألة 4 ) : لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد . نعم يجب الوقوف على القدمين على الأقوى لا على قدم واحدة ، ولا على الأصابع ، ولا على أصلهما ( 7 ) .
شرح
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأُخرى ، ودع بينهما فصلًا إصبعاً أقلّ ذلك إلى شبر أكثره ، وأسدل منكبيك وأرسل يديك ، ولا تشبّك أصابعك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك ، فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، ولا تكفّر فإنّما يفعل ذلك المجوس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 511 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 17 ، الحديث 2 ..
والاستدلال بهذه الصحيحة على وجوب الاكتفاء في التفريج بمقدار الشبر كما ترى لاشتمالها على المستحبّات فهي ظاهرة في بيان السنن لا الأجزاء والشرائط الواجبة .
وإذا كان التفريج غير فاحش ولكن كان غير متعارف بأن كان إحدى رجليه مقدّماً على الأُخرى مثلًا بطلت صلاته للإخلال على القيام المتعارف في الصلاة .
( 7 ) ليس المراد من التسوية بين الرجلين في الاعتماد تساويهما في الوقوف على كليهما قبال الوقوف على إحداهما ، بل المراد منها مساواتهما في طرح الثقل عليهما ، وفي « المستمسك » : بأن يكون الاعتماد على كلّ منهما لا على إحداهما مع مجرّد مماسّة الأُخرى للموقف » ( 2 )( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 109 ..
وفي المسألة قولان :