( مسألة 1 ) : الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من « الله » ، والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ، فيظهر إعراب راء « أكبر » ، والأحوط تركه أيضاً . كما أنّ الأحوط تفخيم اللام والراء ، وإن كان الأقوى جواز تركه ( 8 ) .
شرح
والنسيان ، ولا بين المنفرد والمأموم ، بل لا خلاف أجده فيه كأصل الحكم الذي نقل الإجماع عليه في المحكي من « إرشاد الجعفرية » وغيره ، إلَّا ما يحكى عن الشيخ في « المبسوط » و « الخلاف » من أنّه إن كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنياً صحّت صلاته ، ولا ريب في ضعفه ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 9 : 224 .، انتهى .
ووجه الاحتياط في الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّاً الجمع بين فتوى الشيخ في « المبسوط » و « الخلاف » بصحّة الصلاة فيما أتى ببعض التكبير منحنياً في الجماعة وفتوى غيره بالإعادة مطلقاً .
( 8 ) اختلف فقهاؤنا في جواز وصل تكبيرة الإحرام بما قبلها من تهليل الإقامة وبعض الأدعية الواردة بالخصوص فقال جماعة منهم الشهيد في « الذكرى » و « الروض » وصاحب « جامع المقاصد » والنراقي في « مستند الشيعة » وغيرهم بعدم جوازه وأنّ الوصل يوجب بطلان التكبيرة .
وعن الشهيد في « الذكرى » و « الروض » : أنّ التكبير الوارد من صاحب الشرع إنّما كان بقطع الهمزة .
واستدلَّوا بأنّ المعلوم من الشرع هو أنّ المأمور به هو خصوص اللفظ المعهود