بل لا بدّ من تقديمه عليها مقدّمة ( 5 )
شرح
وذيل موثّق عمّار بن موسى الساباطي ، قال : سألت أبي عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتّى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثمّ ذكر ، قال : « يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتّى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 503 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 13 ، الحديث 1 ..
وصحيح آخر لزرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال له : « استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيه في الفريضة : « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » ( 2 )( 2 ) البقرة ( 2 ) : 150 .وقم منتصباً فإنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : من لم يقم صلبه في صلاته فلا صلاة له ، واخشع ببصرك لله عزّ وجلّ ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 ، الحديث 3 ..
ثمّ إنّ الأخبار المذكورة بعضها يدلّ على وجوب القيام في الصلاة وتكبيرة الإحرام جزء من الصلاة فيجب فيها ، وبعضها يدلّ على وجوبه حال الانتصاب في خصوص التكبير .
( 5 ) وفي « الجواهر » : بل قد يظهر منه أي من موثّق عمّار كغيره أيضاً