من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل ينبغي التربّص في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّاً قائماً منتصباً ( 6 ) . والأحوط أنّ الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمداً أو سهواً ، فلو ترك الاستقرار سهواً أتى بالمنافي احتياطاً ، ثمّ كبّر مستقرّاً ، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّاً ( 7 ) .
شرح
اعتبار سبق القيام على التكبير كما هو مقتضى المقدّمية أيضاً فلا يكفي مقارنة التكبير لأوّل مصداق القيام حينئذٍ ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 9 : 223 .، انتهى . وجه الظهور : أنّ « الفاء » في قوله ( عليه السّلام ) : « ويقوم فيفتتح
للترتيب باتّصال .
( 6 ) وفي « الجواهر » : بل مقتضى المقدّمة التربّص للمأموم في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّاً معه ، انتهى ( 2 )( 2 ) نفس المصدر : 225 .. والأحوط بل الأقوى لزوم التربّص في الجملة بعد التكبير للمأموم الذي يدرك الإمام في الركوع وذلك لمكان « ثمّ » في صحيح سليمان بن خالد المتقدّم : « كبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع .
( 7 ) قال في « المستمسك » : وفي « الجواهر » : الإجماع متحقّق على اعتباره فيه » ( 3 )( 3 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 62 .. ولم نجد في « الجواهر » عين العبارة المذكورة ، نعم الظاهر منه قبول الإجماع على اعتبار الاستقرار والطمأنينة حال القيام في تكبيرة الإحرام ، قال : فمن إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى وصريح البعض يستفاد أنّه لا فرق في ذلك بين العمد