ويجب في حالها القيام منتصباً ، فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت ( 4 ) ،
شرح
الموارد عن الدخول تحت هذه الكلَّية ، كما يأتي بيانه كلَّه في محلَّه ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة 8 : 31 .، انتهى .
وفي « المستمسك » : بل قد لا تتصوّر الزيادة عمداً فيها بناءً على المشهور من بطلان الصلاة بنية الخروج فإنّ قصد الافتتاح بها أي بالتكبيرة الثانية مستلزم لنية الخروج عمّا مضى من الصلاة فتبطل الصلاة في رتبة سابقة على فعلها . اللهمّ إلَّا أن يبنى على عدم الاستلزام المذكور أو على أنّ المبطل نية الخروج بالمرّة لا في مثل ما نحن فيه ( 2 )( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 54 .، انتهى .
وعن « التذكرة » و « نهاية الإحكام » : أنّ بطلان الصلاة بالتكبيرة الثانية لأجل كونها منهياً عنها فتكون باطلة ومبطلة . وعن الشيخ الأنصاري : أنّها تشريع وهو محرّم فيكون باطلة ومبطلة .
ويرد عليهما : أنّه لم يثبت كونها منهياً عنها وتشريعاً . وبالجملة : فلم يقم دليل معتنى به على بطلان الصلاة بزيادة تكبيرة الافتتاح ، وحينئذٍ فإن قام الإجماع على البطلان بالزيادة فهو ، وإلَّا فلا تبطل . والظاهر تحقّق الشهرة العظيمة على البطلان ، والمختار هو البطلان .
( 4 ) ويدلّ على وجوب القيام حال التكبير مضافاً إلى الإجماع الأخبار المعتبرة المتضمّنة لفعل المعصوم ( عليه السّلام ) ، حيث إنّه كبّر قائماً منتصباً ففي صحيح حمّاد بن عيسى فقلت : جعلت فداك فعلَّمني الصلاة ، فقام أبو عبد الله ( عليه السّلام ) مستقبل