( مسألة 14 ) : لو دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلًا بقصد الركعتين الثانيتين ، فتبيّن أنّه لم يصلّ الأوّلتين ، صحّت وحُسبت له الأوّلتان قهراً . وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه حيث إنّ الأوّليّة والثانويّة لا يعتبر فيها القصد ، بل المدار على ما هو الواقع ( 26 ) .
شرح
( 26 ) وفي « العروة الوثقى » : وكذا في نوافل الظهرين ، وكذا إذا تبيّن بطلان الأوّلتين . وليس هذا من باب العدول ، بل من جهة أنّه لا يعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع ، نظير ركعات الصلاة حيث إنّه لو تخيّل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلًا فبان أنّها الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضرّ ويحسب على ما هو الواقع ( 1 )( 1 ) العروة الوثقى 1 : 626 .، انتهى .