تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
والأحوط الإتيان بالوُتَيرة رجاءً ( 14 ) .
شرح
المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضر ولا سفر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 86 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 24 ، الحديث 1 .. ويدلّ على ثبوت صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر صحيح الحارث بن المغيرة في حديث قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 90 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 25 ، الحديث 1 .. وموثّق زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) يصلَّي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 91 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 25 ، الحديث 6 .. ( 14 ) اختلف فقهاؤنا في سقوط الوتيرة في السفر وعدمه على قولين فقال جماعة كثيرة بالسقوط ، وحكى غير واحد أنّه المشهور ، وفي « الرياض » : أنّها شهرة كادت تكون إجماعاً ، وصرّح في « السرائر » بأنّه إجماعي ، وعن « المنتهي » نسبته إلى علمائنا . واستدلّ عليه بإطلاق بعض النصوص ، كصحيح عبد الله بن سنان المتقدّم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب ثلاث » ، حيث إنّه ( عليه السّلام ) نفى كلّ نافلة ومنها الوتيرة بعد ركعتي العشاء في السفر . وصحيح أبي بصير المتقدّم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « الصلاة في السفر