تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهواً أو نسياناً فإنّه يجب أن يعدل إليها إن تذكَّر في الأثناء . ويدلّ على وجوب العدول من العصر إلى الظهر صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : « وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلَّيت منها ركعتين فانوها الأولى ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 .. وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلَّي بهم أنّه لم يكن صلَّى الأولى ، قال : « فليجعلها الأُولى التي فاتته ويستأنف العصر ، وقد قضى القوم صلاتهم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 292 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 3 .. ومعتبرة الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل نسي الأُولى حتّى صلَّى ركعتين من العصر ، قال : « فليجعلها الأولى وليستأنف العصر . . . » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 5 .الحديث ، والحسن بن زياد الصيقل وإن كان مجهول الحال لكن رواياته عن المعصوم أو عن الموثوق به معتبرة لنقل أصحاب الإجماع عنه ، كيونس بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وحمّاد بن عثمان . ويدلّ على العدول من العشاء إلى المغرب صحيح زرارة المتقدّم : « وإن كنت ذكرتها وقد صلَّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلَّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة . وذيل صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى ، فقال : « إذا نسي الصلاة أو نام عنها