وكذا لو شكّ في إتيان الظهر على الأقوى ( 13 ) . وأمّا في الوقت المختصّ به ، فإن علم أنّه لم يأتِ بالعصر ، رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت ، وقضى الظهر بعده . وإن لم يُدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين . والأحوط الذي لا يُترك إتمامها عصراً مع إدراك بعض الركعة ثمّ قضاؤهما ( 14 ) .
شرح
يتعيّن للظهرية طبعاً ، وإن كان في الواقع عصراً مع فرض العلم بعدم إتيان الظهر قبلًا وجب العدول إليه . ودعوى اختصاص ذلك في المعلوم أنّه العصر لا المشكوك فيه يدفعها وضوح أولوية المقام منه .
فرع : لو فرغ عن الرباعية وشكّ في أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً بنى على الصحّة إذ الواقع إمّا ظهر أو عصر ، وكلّ منهما صحيح فيبرأ حينئذٍ قطعاً برباعية مردّدة بين الظهر والعصر .
( 13 ) وذلك لاستصحاب عدم إتيان الظهر فينوي ما بيده ظهراً ، كمن شرع في العصر وشكّ في أثنائه في إتيان الظهر فإنّه يجب عليه العدول إليه ثمّ استئناف العصر .
( 14 ) إذا شرع في الصلاة الرباعية في الوقت المختصّ بالعصر وشكّ في أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً وجب قطعها ورفع اليد عنها ، ولا تصلح لنية الظهر في الأثناء لاختصاص الوقت بالعصر ، ولا لنية العصر لاشتراط مقارنة النية لأوّل جزء من العمل فالواجب رفع اليد عمّا بيده واستئناف العصر مع إدراك ركعة منه في الوقت وقضاء الظهر بعده . ومع عدم إدراك ركعة يرفع اليد عنه ويقضي الصلاتين ، والأحوط وجوباً إتمام ما بيده مع إدراك بعض الركعة في الوقت المختصّ بالعصر وذلك لأنّ