تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
( مسألة 3 ) : يسقط الأذان والإقامة في مواضع : منها : الداخل في الجماعة التي أذّنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما ( 5 ) .
شرح
فيكون فعله خلاف السنّة وبدعة ، والأحوط وجوباً تركه في موارد الجمع مطلقاً . ( 5 ) واستدلّ عليه بموثّق عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلَّي وحده ، فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلَّي جماعة ، هل يجوز أن يصلَّيا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : « لا ولكن يؤذّن ويقيم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 432 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 27 ، الحديث 1 .، وجه الاستدلال : أنّ سؤال السائل عن اكتفاء الداخل على أذان وإقامة الرجل الذي نوى الصلاة وحده ظاهر في أنّ اكتفاء الداخل على أذان الإمام وإقامته كان مسلَّماً ومفروغاً عنه عنده . وخبر أبي مريم الأنصاري قال : صلَّى بنا أبو جعفر ( عليه السّلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلمّا انصرف قلت له : عافاك الله صلَّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ؟ فقال : « إنّ قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون على إزار ولا رداء ، وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلَّم فأجزأني ذلك » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 437 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 30 ، الحديث 2 .. وخبر معاوية بن شريح عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتدّ بها ، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 307 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل