شرح
صلَّى الناس ، فقال لهما علي ( عليه السّلام ) : « إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 430 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 25 ، الحديث 3 .، وفي السند حسين بن علوان عامّي شديد المحبّة على أهل البيت ، وقيل : إنّه كان مستوراً فلم يثبت توثيقه .
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السّلام ) أنّه كان يقول : « إذا دخل رجل المسجد وقد صلَّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلَّي فيه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 431 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 25 ، الحديث 4 ..
ومعتبرة أبي علي الحرّاني قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السّلام ) فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلَّيتُ في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن ، فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع » ، فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلَّوا فيه جماعة ؟ قال : « يقومون في ناحية المسجد ولا يبدأ ( يبدو ) بهم إمام » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 415 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 65 ، الحديث 2 ..
وفي « الجواهر » : وأبو علي الحرّاني يحتمل أن يكون هو سلام بن عمرو الثقة ، فيكون الخبر صحيحاً في طريقيه إن لم يكتف في صحّة الخبر بصحّة سنده إلى من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وإلَّا فلا تقدح جهالته لأنّ في أحد طريقيه ابن أبي عمير وفي الآخر الحسين بن سعيد عنه ، وهما معاً ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام 9 : 42 .، انتهى .
ولا يخفى : أنّ الاكتفاء بسقوط الأذان في رواية أبي علي وفي صحيح