تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( مسألة 20 ) : تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه ، وفي المزبلة والمجزرة والمكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً مبالًا وبيت المسكر ، وفي أعطان الإبل . وفي مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم ، والطرق إن لم تضرّ بالمارة ، وإلَّا حرمت ، وفي قُرى النمل ومجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا ، وفي الأرض السبخة ، وفي كلّ أرض نزل فيها عذاب ، وعلى الثلج ، وفي معابد النيران ، بل كلّ بيت أُعدّ لإضرام النار فيه ، وعلى القبر وإليه وبين القبور . وترتفع الكراهة في الأخيرين بالحائل ، وببعد عشرة أذرع . ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة ( عليهم السّلام ) وعن يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام ( عليه السّلام ) . وكذا تكره وبين يديه نار مُضرَمة أو سراج أو تمثالُ ذي روح ، وتزول في الأخير بالتغطية . وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح ، أو مقابله باب مفتوح ، أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها ، وترتفع بستره . والكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر ، والأمر سهل ( 35 ) .
شرح
( 35 ) المشهور شهرة عظيمة كراهة الصلاة في الحمّام ، بل ادّعى عليه الإجماع في « الغنية » و « الخلاف » . ويدلّ عليه مرسل عبد الله بن الفضل عمّن حدّثه عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « عشرة مواضع لا يصلَّى فيها : الطين والماء والحمّام والقبور ومسان الطريق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 142 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 15 ، الحديث 6 ..