تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
وجه الاستدلال على كراهة الصلاة حتّى في مسلخ الحمّام : أنّ الحمّام مطلق شامل للمسلخ ، فللحمّام داخل وهو محلّ الغَسل وخارج وهو المسلخ وأمّا بيت الحمّام المصرّح بنفي البأس عن الصلاة فيه إذا كان نظيفاً فيحتمل أن يكون غير المسلخ فلا كراهة للصلاة فيه لعدم صدق الحمّام عليه . ومن المحتمل أن يكون المراد منه هو المسلخ ، كما فسّره به الصدوق ( رحمه الله ) . ولا ينافي نفي البأس الكراهة ففي صحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) عن الصلاة في بيت الحمّام ، فقال : « إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 176 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 34 ، الحديث 1 .يعني المسلخ . وموثّق عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الصلاة في بيت الحمّام ، قال : « إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 177 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 34 ، الحديث 2 .. وينبغي لنا ترك التعرّض للبحث في سائر موارد كراهة الصلاة فيها ، وعليك بالرجوع إلى الروايات الواردة فيها المذكورة في « وسائل الشيعة » .