شرح
أنبتت الأرض ، إلَّا المأكول والقطن والكتّان » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 344 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ، الحديث 3 ..
ورواية أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « لا يسجد إلَّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ، إلَّا القطن والكتّان » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 344 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ، الحديث 6 ..
وصحيح زرارة المتقدّم : « ولا على الثوب الكرسف » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 346 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 2 ، الحديث 1 .، بناءً على كون « الكرسف » عبارة عن القطن كما في « القاموس » و « مجمع البحرين » .
وما دلّ على الجواز في القطن والكتّان محمول على التقية أو الضرورة ، كرواية الحسن بن علي بن كيسان الصنعائي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السّلام ) أسأله عن السجود على القطن والكتّان من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب إليّ : « ذلك جائز » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 348 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 2 ، الحديث 7 ..
ورواية داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السّلام ) : هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقية ؟ فقال : « جائز » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 348 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 2 ، الحديث 6 .، وداود الصرمي وإن وقع في طريق « كامل الزيارات » إلَّا أنّ طريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل وابن بطَّة .
ولا بأس بالسجود على ورق القطن والكتّان وخوصهما لعدم صلاحيتهما للباس المعتاد فلا بأس حينئذٍ على القبقاب وهو النعل المتّخذ من الخشب وعلى الثوب المنسوج من الخوص مثلًا ، فضلًا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها فيجوز السجود عليها وعلى اللباس المنسوج منها لعدم ملبوسيته عادة .