تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
والأحوط ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير ، وكذا على قشر البطَّيخ ونحوه ( 25 ) ، ولا يبعد الجواز على قشر الأرز والرُّمّان بعد الانفصال . والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول ، فلا يجوز على القُطن والكتان ولو قبل وصولهما إلى أوان الغَزل . نعم لا بأس على خشبتهما وغيرها ، كالورق والخوص ونحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها ، فلا بأس حينئذٍ بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص مثلًا ، فضلًا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها . والأحوط ترك السجود على القنب ( 26 ) ،
شرح
يؤكل عادة ولو بعنوان الدواء لبعض الأشخاص . ( 25 ) حكم السجود على نخالة الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب دائر مدار تعارف أكلها ولو عند بعض الناس ، المعروف عدم كونها من المأكولات المتعارفة ولو عند بعض الناس . نعم قد يشكل في خصوص نخالة الحنطة لترغيب الأطبّاء أكلها لتقوية المعدة . وأمّا قشر البطَّيخ ونحوه فالأقوى عدم جواز السجود عليه حال اتّصاله لكونه من الثمرة ، ويجوز بعد الانفصال لعدم كونه ممّا يؤكل ولو لبعض الناس . ( 26 ) لا يجوز السجود على القطن والكتّان ولو قبل وصولهما إلى أوان الغزل على الأشهر ، كما في « الشرائع » ، بل المشهور شهرة عظيمة كما عن غير واحد من علمائنا ، بل عن « الخلاف » و « الانتصار » و « الغنية » و « المختلف » و « الروض » و « البيان » وغيرها الإجماع عليه . ويدلّ عليه قبل الإجماع مضافاً إلى عموم « ما لبس » في صحيح هشام المتقدّم خبر الأعمش عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) في حديث شرائع الدين قال : « لا يسجد إلَّا على الأرض أو ما