شرح
الأرض إلَّا ما أُكل أو لبس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 344 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ، الحديث 2 ..
وخبر الأعمش عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) في حديث شرائع الدين قال : « لا يسجد إلَّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ، إلَّا المأكول والقطن والكتّان » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 344 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ، الحديث 3 ..
ورواية أبي العباس البَقْباق الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « لا يسجد إلَّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلَّا القطن والكتّان » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 344 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ، الحديث 6 ..
وتجوز السجدة على القرطاس . ويدلّ عليه قبل الإجماع المحكي عن « التذكرة » و « المسالك » و « كشف اللثام » و « المدارك » وغيرها صحيح صفوان الجمّال قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءً ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 355 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 7 ، الحديث 1 .. وصحيح علي بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب : « يجوز » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 355 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 7 ، الحديث 2 ..
وصحيح جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 5 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 7 ، الحديث 3 .، فكراهته لأجل الكتابة في القرطاس فيجوز بلا كراهة في القرطاس بلا كتابة .
وأمّا أفضلية السجود على التربة الحسينية : فيدلّ عليها مضافاً إلى الإجماع بقسميه مرسل الصدوق قال : قال الصادق ( عليه السّلام ) : « السجود على طين قبر الحسين ( عليه السّلام ) ينوّر إلى الأرضين السبعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين ( عليه السّلام ) كتب