تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
عليه . بل في « التذكرة » منها أنّه إجماع كلّ من يحفظ عنه العلم ، بل يمكن دعوى تحصيله ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 8 : 331 .، انتهى . وعن « الذخيرة » بعد نقل الإجماع في المسألة أنّه قال : لكن لا يخفى أنّه قد مرّ في كتاب الطهارة أنّ المحقّق نقل عن الراوندي وصاحب « الوسيلة » : أنّهما ذهبا إلى أنّ الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجفّفتها الشمس لا تطهر بذلك ، ولكن يجوز السجود عليها . واستجوده المحقّق . وعلى هذا فدعوى الإجماع كلَّية محلّ تأمّل ( 2 )( 2 ) ذخيرة المعاد : 239 / السطر 26 .، انتهى . ولا يخفى : أنّ المحكي عن بعض نسخ « المعتبر » هكذا : وقيل لا تطهر ويجوز الصلاة عليها ، وبه قال الراوندي منّا وصاحب « الوسيلة » ، وهو جيّدٌ . والمحكي عن بعض نسخ « الذخيرة » هكذا : وذهب صاحب « الوسيلة » إلى أنّها لا تطهر بذلك ، ولكن يجوز الصلاة عليها إذا لم يلاق شيئاً منها بالرطوبة دون السجود عليها . فهذه العبارة ظاهرة في جواز الصلاة عليها مع استثناء موضع السجود ، وحينئذٍ ينحصر المخالف في المسألة في الراوندي ، وخلافه لا يقدح في الإجماع . وفي « الجواهر » ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام 8 : 331 332 .: يمكن استفادة اشتراط الطهارة في محلّ السجود من غير الإجماع ببعض النصوص المشتملة على اشتراط الصلاة على البارية أو السطح بتجفيف الشمس ، بناءً على إرادة ما يشمل السجود عليها من الصلاة فيها ضرورة كون المفهوم حينئذٍ عدم جواز السجود عليها إذا لم تجففها الشمس وإن جفّت
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 268 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل