تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
كتابي إليه تفكَّرتُ وقلتُ : هو ممّا أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه ، قال : فكتب إليّ : « لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 360 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 12 ، الحديث 1 .. ويدلّ على عدم جواز السجود على القير وغيره من المعدنيات مع عدم صدق اسم الأرض عليه صحيح محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قال : « لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 353 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 6 ، الحديث 1 .، وغيره من روايات الباب . وما دلّ على جواز السجود على القير وغيره من المعدنيات محمول على التقية أو الضرورة ، كصحيح معاوية بن عمّار قال : سأل المعلَّى بن خنيس أبا عبد الله ( عليه السّلام ) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ، فقال : « لا بأس به » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 354 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 6 ، الحديث 4 .، وغيره من روايات الباب . وفي « مجمع البحرين » في بيان معنى القفر : كأنّه رديّ القير المستعمل مراراً ، وفي عبارة بعض الأفاضل القفر شيء يشبه الزفت ورائحته كرائحة القير ، انتهى . وفي موضع آخر منه : الزفت كالقير ، وقيل : هو نوع منه . وكذا لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم النبات كالرماد فلا يجوز السجود عليه لخروجه عن اسم النبات بصيرورته رماداً مع عدم صدق اسم الأرض عليه . وفي « كشف اللثام » : كأنّه لا خلاف في أنّه لا يسجد على النبات إذا صار رماداً .