تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
وصاحب « الجواهر » ( رحمه الله ) قد استدلّ باختلاف هذه الأخبار على القول بالجواز مع الكراهة في المسألة ، حيث إنّه بعد ذكر الأخبار المختلفة في تقدير البعد والتقدّم المقتضيين لرفع المنع قال : قد يقرّر دلالتها أي دلالة النصوص على المطلوب بأنّ هذا الاختلاف فيها لا يصلح له إلَّا الكراهة المختلفة باختلاف هذه المراتب شدّة وضعفاً ، كما لا يخفى على الخبير الممارس لما وقع منهم ( عليهم السّلام ) في بيان المندوبات والمكروهات من منزوحات البئر وغيرها ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 8 : 308 .، انتهى . الخامس : الأحوط في الحائل أن يكون بحيث يمنع المشاهدة . وجه الاحتياط فتوى الشهيد الثاني وسبطه صاحب « المدارك » به ، ومثّل في « المدارك » على الحائل بالحائط والستر وهما مانعان من الرؤية ففي خبر محمّد الحلبي قال : « لا ينبغي ذلك إلَّا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 8 ، الحديث 3 .فالاحتياط المذكور حسن . والأقوى جواز رؤية أحدهما الآخر لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يصلَّي في مسجد حيطانه كوى ( » ( 3 )( 3 ) كوى : الكَوّ والكَوَّة والكُوّة ، جمعها كِواء وكُوى وكَوّات وكُوّات ، بمعنى الخرق في الحائط ، يقال : خرق خرقاً في البناء ، أي فتح فيه نافذة .) كلَّه قبلته وجانباه وامرأته تصلَّي حياله يراها ولا تراه ، قال : « لا بأس » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 129 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 8 ، الحديث 1 .. وصحيحه الآخر عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلَّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلَّي وهو يراها وتراه ؟ قال : « إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 8 ، الحديث 4 ..
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 259 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل