تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
فصاعداً فلا بأس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 5 ، الحديث 8 .، والمراد ب « ما يتخطَّى » في الرواية قدر الخطوة ، وقد ضبط في « الجواهر » و « المستمسك » ب « ما لا يتخطَّى » ، وهو اشتباه من ناسخهما ومنشأه نقل الرواية من « وسائل الشيعة » ، وقد ضبط في « من لا يحضره الفقيه » ب « ما يتخطَّى » ، كذا ضبطه في « الحدائق » . وبعضها صريح في الفصل بأكثر من عشرة أذرع ، كما في موثّق عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا يصلَّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 128 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 7 ، الحديث 1 .. وبعضها صريح في الاكتفاء بعشرة أذرع ، كما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الرجل يصلَّي ضحى وأمامه امرأة تصلَّي بينهما عشرة أذرع ، قال : « لا بأس ليمض في صلاته » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 128 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 7 ، الحديث 2 .. وبعضها صريح في كفاية الحاجز بينهما ، كما في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في المرأة تصلَّي عند الرجل ، قال : « إذا كان بينهما حاجز فلا بأس » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 129 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 8 ، الحديث 2 .. وبعضها صريح في كفاية الستر بينهما ، كما في رواية محمّد الحلبي : « فإن كان بينهما ستر أجزأه » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 8 ، الحديث 3 .. وفي بعضها اكتفي بموضع رحل ، كما في صحيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في المرأة تصلَّي إلى جنب الرجل قريباً منه ، فقال : « إذا كان بينهما موضع رجل ( رحل ) فلا بأس » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 5 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 5 ، الحديث 11 ..