تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن ركعتي الفجر ؟ قال : « صلَّهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 52 ، الحديث 3 .، وغيرها من روايات الباب . إذا عرفت هذا فاعلم : أنّه لا كلام ولا خلاف في جواز إتيان ركعتي الفجر قبل الفجر مع دسّهما في صلاة الليل لصحيح البزنطي المتقدّم قال ( عليه السّلام ) : « احشوا بهما صلاة الليل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 263 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 1 .. وصحيح آخر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السّلام ) : وركعتي الفجر أُصلَّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : « قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : احش بهما صلاة الليل وصلَّهما قبل الفجر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 265 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 6 .. وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) المتقدّم قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعده ؟ فقال : « قبل الفجر ، إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 264 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 3 .. وكذا لا كلام ولا إشكال في جواز إتيانهما بعد طلوع الفجر لصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّم قال : « صلَّهما بعد ما يطلع الفجر » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 267 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 51 ، الحديث 5 .. وصحيح يعقوب بن سالم البزّاز المتقدّم قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « صلَّهما بعد الفجر » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 267 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 51 ، الحديث 6 .. وإنّما الكلام والإشكال في جواز إتيانهما قبل الفجر من غير دسّ في صلاة الليل ، فهل يجوز إتيانهما بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر مجرّداً عن صلاة الليل ،