وهي مع الشفع أفضل صلاة الليل ( 4 ) ، وركعتا الفجر أفضل منهما ( 5 ) ،
شرح
( 4 ) لصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح ، يبدأ بالوتر أو يصلَّي الصلاة على وجهها حتّى يكون الوتر آخر ذلك ؟ قال : « بل يبدأ بالوتر » ، وقال : « أنا كنت فاعلًا ذلك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 257 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 46 ، الحديث 2 ..
وصحيح معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلَّي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل ؟ ! » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 258 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 46 ، الحديث 3 ..
ورواية علي بن عبد العزيز قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أقوم وأنا أتخوّف الفجر ، قال : « فأوتر » ، قلت : فأنظر فإذن عليّ ليلٌ ، قال : « فصلّ صلاة الليل » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 259 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 46 ، الحديث 8 ..
ورواية يعقوب بن سالم البزّاز قلت له : أقوم قبل طلوع الفجر بقليل فأُصلَّي أربع ركعات ثمّ أتخوّف أن ينفجر الفجر ، أبدأ بالوتر أو أتمّ الركعات ؟ فقال : « لا ، بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 260 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 47 ، الحديث 2 ..
ولا يخفى : أنّ الاستدلال بهذه الروايات مبني على أنّ المراد من الوتر هو الشفع والوتر كلاهما ، وقد أُطلق عليهما في بعض الروايات .
( 5 ) يمكن استفادة هذا من صحيح إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال : « لا » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 259 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 46 ، الحديث 6 .، حيث إنّ نفي الوتر بعد ما يطلع الفجر لأفضلية ركعتي الفجر في ذلك الوقت .