شرح
صلاة الليل هي ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 264 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 4 ..
وفي بعض الروايات دلالة على أنّ وقتها قبل الفجر وأنّ الأمر بإتيانها بعده للتقية ، كما في رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : متى أُصلَّي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : « بعد طلوع الفجر » ، قلت له : إنّ أبا جعفر ( عليه السّلام ) أمرني أن أُصلَّيها قبل طلوع الفجر ، فقال : « يا أبا محمّد إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكَّاكاً فأفتيتهم بالتقية » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 264 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 2 ..
وفي « وسائل الشيعة » : يعني أنّ عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنّما حكموا به للتقية لا جواز التأخير .
وفي بعض الروايات دلالة على أنّ وقتهما بعد طلوع الفجر ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « صلَّهما بعد ما يطلع الفجر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 267 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 51 ، الحديث 5 .، وصحيح يعقوب بن سالم البزّاز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « صلَّهما بعد الفجر ، واقرأ فيهما في الأُولى قل يا أيّها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 267 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 51 ، الحديث 6 ..
وفي بعض الروايات دلالة على جواز إتيانها قبل الفجر وعنده وبعده ، كصحيح محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : « صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 52 ، الحديث 1 ..
وصحيح ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن ركعتي الفجر متى أُصلَّيهما ؟ فقال : « قبل الفجر ومعه وبعده » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 52 ، الحديث 2 .، وصحيح آخر لمحمّد بن مسلم قال :