( مسألة 4 ) : لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلَّق به الخمس أو الزكاة ، تبطل الصلاة فيها ، إلَّا إذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد ، وكذا لا يجوز التصرّف مطلقاً في تركة الميّت ، المتعلَّقة للزكاة والخمس وحقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه . وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة ، بل وغير المستغرق ، إلَّا مع رضا الديّان ، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين . والأحوط الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً ( 7 ) .
شرح
حرمة الكون تحتها ، كما إذا غصب بعض جدار الدار ( 1 )( 1 ) الصلاة ، المحقّق الحائري : 83 .، انتهى .
والحقّ ما اختاره صاحب « الجواهر » من أنّ الصلاة تحت الخيمة كالصلاة تحت السقف لا يطلق عليها عرفاً أنّه تصرّف في الخيمة أو السقف ، بل يقال عرفاً : إنّه انتفع بهما حتّى في الفرض الذي ذكره السيّد ( رحمه الله ) في « العروة الوثقى » من أنّه لا يمكنه الصلاة في المكان المباح بدون السقف والخيمة إذ لا يصدق عرفاً أنّه صلَّى في المغصوب وإن كان السقف والخيمة مغصوبين .
( 7 )
هنا فروع :
الأوّل : أنّه إذا اشترى داراً بعين المال الذي تعلَّق به الخمس أو الزكاة يكون الشراء بالنسبة إلى مقدار الخمس والزكاة فضولياً ، فإن أجازه من له ولاية على أهل الخمس والزكاة تكون الدار مشتركة بينه وبين السادة والفقراء ، ولا يجوز لأحد الشريكين التصرّف في مال الشركة بدون إذن الشريك الآخر فتبطل صلاته ، إلَّا إذا جعل حقّهم في ذمّته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد . وإن لم يجزه يكون