( مسألة 3 ) : لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب ، وفي الخيمة المغصوبة ، والصهوة والدار التي غصب بعض سؤرها إذا كان ما يصلَّي فيه مباحاً وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع ( 6 ) .
شرح
( 6 ) اختلف فقهاؤنا في صحّة الصلاة تحت السقف المغصوب وفي الخيمة المغصوبة والصهوة البرج في أعلى الجبل والدار التي غصب بعض سورها مع كون مكان المصلَّي مباحاً غير مغصوب فعن الشهيدين في « البيان » و « الروض » القول بالصحّة ، وقوّاه صاحب « الجواهر » وأكثر المحشّين ل « العروة الوثقى » .
وعلَّله في « الجواهر » بقوله : للفرق الواضح بين الانتفاع حال الصلاة وبين كون الصلاة نفسها تصرّفاً منهياً عنه ، والمتحقّق في الفرض الأوّل إذ الأكوان من الحركات والسكنات في الفضاء المحلَّل ، ويقارنها الانتفاع حالها بالمحرّم ، وهو أمر خارج عن تلك الأكوان لا أنّها أفراده ضرورة عدم حلول الانتفاع فيها حلول الكلَّي في أفراده .
ثمّ إنّه ( رحمه الله ) حكى عن بعض الأعيان القول بأنّه يعتبر في المكان الإباحة بحيث لا يتوجّه إليه منع التصرّف أو الانتفاع بوجه من الوجوه في أرض أو فضاء أو فراش أو خيمة أو صهوة أو أطناب أو حبال أو أوتاد أو خفّ أو نعل أو مركوب أو سرجه أو وطأه أو رحله أو نعله أو باقي ما اتّصل به أو بعض منها مع الدخول في الاستعمال وإن قلّ ، أو سقف أو جدار أو بعض منهما ولو حجر واحد . وإباحة البيت مع إحاطة جدار الدار المغصوب لا يخرجه من حكم المغصوب ، بخلاف سور البلد ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 8 : 291 .، انتهى .