تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
ولم يخالف أحد في جواز الصلاة في الحرير المحض للنساء ، إلَّا الصدوق ( رحمه الله ) قال في « الفقيه » : قد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم المحض والصلاة فيه للرجال ، ووردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ، ولم يرد بجواز صلاتهنّ فيه فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء حتّى يخصّهنّ خبر بالإطلاق لهنّ في الصلاة فيه ، كما خصّهنّ بلبسه ( 1 )( 1 ) الفقيه 1 : 171 ، ذيل الحديث 58 .. ومال إليه المقدّس الأردبيلي ( رحمه الله ) والشيخ البهائي ( رحمه الله ) . وخلاف هؤلاء لا يقدح في الجواز لقيام الشهرة العظيمة على خلافهم . وأمّا موثّق موسى بن بكر الواسطي عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلَّا ما كان من حرير مخلوط ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 374 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 13 ، الحديث 5 .، فهو على فرض تمامية دلالته على الحرمة مطروح بالنسبة إلى النساء بالشهرة القائمة على خلافه . ويجوز للرجال لبس الحرير في الحرب وفي الضرورة : أمّا في الحرب : فيدلّ عليه موثّق إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلَّا في الحرب » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 371 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 12 ، الحديث 1 .. ومرسل ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلَّا في الحرب » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 12 ، الحديث 2 .. وموثّق سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن لباس الحرير والديباج ، فقال : « أمّا في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 12 ، الحديث 3 ..