شرح
الفاجر وجميع من كان سألك ويسألك عنه من أهل بلده والخارجين ومن كان يستحقّ أن يطَّلع على ذلك . . . » ( 1 )( 1 ) اختيار معرفة الرجال : 535 ، معجم رجال الحديث 2 : 356 .إلى آخر التوقيع .
فمن كان حاله كذلك كيف يعتمد على روايته مع عدم القرينة على كون روايته صادرة حال استقامته ؟ ! ثمّ إنّ المحرّم على الرجال هو الحرير المحض فلا بأس على الممزوج . ويدلّ على التقييد بالمحض مكاتبتا محمّد بن عبد الجبّار المتقدّمتان ، فكتب ( عليه السّلام ) : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 368 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 11 ، الحديث 2 ، والباب 14 ، الحديث 4 ..
وصحيح البزنطي قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقزّ أكثر من النصف ، أيصلَّى فيه ؟ قال : « لا بأس » ، قد كان لأبي الحسن ( عليه السّلام ) منه جبّات ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 373 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 13 ، الحديث 1 ..
وصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 374 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 13 ، الحديث 2 ..
ورواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : « إن كان فيه خلط فلا بأس » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 374 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 13 ، الحديث 4 .، والرواية ضعيفة بالإرسال .
وموثّق موسى بن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) ينهى عن لباس