تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
الحرير للرجال والنساء إلَّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 374 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 13 ، الحديث 5 .، والرواية معرض عنها بالنسبة إلى النساء . ويجوز لبس الحرير للنساء . ويدلّ عليه رواية أبي داود يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : قلت له : طيلساني هذا خزّ ، قال : « وما بال الخزّ ؟ » قلت : وسداه إبريسم ، قال : « وما بال الإبريسم ؟ » قال : « لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم ولا زرّه ولا علمه ، إنّما يكره المُصْمَت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 379 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 16 ، الحديث 1 .. ومرسل ابن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « النساء يلبس ( يلبسن ) الحرير والديباج إلَّا في الإحرام » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 379 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 16 ، الحديث 3 .، وغيرهما من روايات الباب ، وضعف سند بعض هذه الروايات منجبرة بعمل الأصحاب . وفي بعض النصوص قصّر السؤال على الرجل ، وليس ذلك إلَّا لأجل كون جواز اللبس للنساء أمراً مسلَّماً ، كما في صحيح إسماعيل بن سعد الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) هل يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : « لا » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 367 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 11 ، الحديث 1 .. وفي « الجواهر » : يجوز لبسه للنساء من حيث كونه لبساً إجماعاً أو ضرورةً من المذهب بل الدين ، بل مطلقاً في حال الصلاة وغيرها على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام 8 : 119 .، انتهى .