تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
وعن العلَّامة في « التذكرة » : الأقوى جواز مثل التكَّة والقلنسوة من الحرير المحض لقول الصادق ( عليه السّلام ) : « كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكَّة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنّار يكون في السراويل ويصلَّى فيه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 376 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 14 ، الحديث 2 .. وفي رواية محمّد بن عبد الجبّار : وقد كتبتُ إلى أبي محمّد ( عليه السّلام ) : هل يصلَّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 368 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 11 ، الحديث 2 .، وتحمل على الكراهة ( 3 )( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 473 .، انتهى . وفي « الشرائع » : وفيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كالتكَّة والقلنسوة تردّد ، والأظهر الكراهة ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 59 .. الثاني : المنع ، ذهب إليه الصدوق وابن الجنيد وابن سعيد في « الجامع » والعلَّامة في « المنتهي » و « المختلف » والشهيد في « البيان » والمحقّق الأردبيلي في « مجمع البرهان » وصاحب « المدارك » و « الحدائق » والسيّد ( رحمه الله ) في « العروة » وجماعة من محشّيها ومنهم المصنّف ( رحمه الله ) حيث وافق متن « العروة » وأفتى بعدم جواز كون ما لا تتمّ فيه الصلاة حريراً ، ولكنّه ( رحمه الله ) احتاط فيه هنا . وكيف كان : فقد بالغ الصدوق ( رحمه الله ) في « الفقيه » وقال : ولا تجوز الصلاة في تكَّة رأسها من إبريسم ( 5 )( 5 ) الفقيه 1 : 172 ، ذيل الحديث 810 .. واستدلّ للقول الأوّل بالأصل ، وبرواية الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « كلّ
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 208 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل