تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
الصلاة في حرير محض » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 368 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 11 ، الحديث 2 .. ورواية أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : « إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال لعلي ( عليه السّلام ) : إنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي وأُكره لك ما أُكره لنفسي فلا تختم بخاتم ذهب . . . » إلى أن قال : « ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 368 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 11 ، الحديث 5 .. وما دلّ على الجواز كصحيح إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الصلاة في الثوب الديباج ، فقال : « ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 370 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 11 ، الحديث 10 .، مطروح لمخالفته الإجماع على المنع ، أو يحمل على التقية أو على إرادة غير الخالص أو على حال الضرورة . هذا كلَّه فيما تتمّ فيه الصلاة . وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة : كالتكَّة والقلنسوة ونحوهما فهل يجوز لبسه والصلاة فيه أو لا ؟ فيه قولان : الأوّل : أنّه يجوز مع الكراهة ، ذهب إليه الشيخ والعلَّامة في « التذكرة » والمحقّق والشهيدان والكركي والميسي وبحر العلوم وكاشف الغطاء وصاحب « الجواهر » وغيرهم . وعن كاشف الغطاء : أنّه الظاهر من المفيد في « المقنعة » ، قال في « المبسوط » : ويكره الصلاة في القلنسوة والتكَّة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه ، وكذلك يكره إذا كان من حرير محض ( 4 )( 4 ) المبسوط 1 : 84 ..
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 207 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل