شرح
ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه » .
وفي « الجواهر » : والمناقشة في سنده بأحمد بن هلال يدفعها أوّلًا ما قيل من أنّ ابن الغضائري لم يتوقّف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب لأنّه قد سمع كتابيهما جلّ أصحاب الحديث .
وثانياً : أنّ التأمّل في كلام الأصحاب هنا حتّى بعض المانعين يرشد إلى عدم الإشكال في حجّيته ضرورة كونهم بين عامل به وبين متوقّف متردّد من جهته وبين مرجح لغيره عليه ، والجميع فرع الحجّية . بل في جملة القائلين به من لا يعمل إلَّا بالقطعيات ، كابن إدريس وغيره ممّن حكي عنه ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 8 : 123 .، انتهى كلامه .
ثمّ إنّ القائلين بالجواز حملوا ما دلّ على المنع على الكراهة جمعاً بينه وبين رواية الحلبي ففي مكاتبة محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبتُ إلى أبي محمّد ( عليه السّلام ) أسأله هل يصلَّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 368 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 11 ، الحديث 2 ..
وفي مكاتبته الأُخرى قال : كتبتُ إلى أبي محمّد ( عليه السّلام ) أسأله هل يصلَّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكَّة حرير محض أو تكَّة من وبر الأرانب ؟ فكتب : « لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلَّت الصلاة فيه إن شاء الله » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 377 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 14 ، الحديث 4 ..
وصاحب « الجواهر » بعد النظر بل المنع عن دعوى شهرة المنع عن الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة من الحرير قال : وإطلاق حرمة اللبس يمكن صرفه إلى غير ذلك ذلك إشارة إلى ما لا تتمّ فيه الصلاة ولو بقرينة باقي النصوص المصرّحة