شرح
وبر وشعر ما لا يؤكل لحمه . ومنطوق مرفوعة محمّد بن إسماعيل المتقدّمة حيث دلَّت على ترتّب عدم جواز الصلاة على كون اللباس من شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه . وتعليل عدم الصحّة بكونها مسوخاً صريح في المانعية .
ويمكن الاستناد أيضاً بالروايات الواردة في النهي عن الصلاة في وبر الأرانب ، كصحيح علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : « لا تجوز الصلاة فيها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 7 ، الحديث 3 ..
وصحيح أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبتُ إليه : جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : « لا تجوز الصلاة فيها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 7 ، الحديث 5 ..
والاستناد في إثبات المانعية إلى رواية حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ( عليهم السّلام ) في وصية النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لعليّ ( عليه السّلام ) قال : « يا علي لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 346 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 2 ، الحديث 6 .، والروايات الواردة في الثعالب والأرانب والسمور والفنك والسباع ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 350 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 4 و 6 و 7 .، كما عن « المستمسك » في غير محلَّه لأنّ موردها هو الجلد وكلامنا فيما لا تحلَّه الحياة .
ولا يخفى : أنّ النصوص الدالَّة على المانعية أقوى دلالةً من الأخبار الدالَّة على الشرطية ، هذا . مضافاً إلى أنّ ما ظاهره الاشتراط كموثّق ابن بكير : « لا تقبل