شرح
قال : ولا فرق بين أن يكون ساتراً أو غيره ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 30 / السطر 21 ..
ونسب إلى الفضل بن شاذان من خواصّ أصحاب الرضا ( عليه السّلام ) جواز الصلاة في الثوب المغصوب كالمكان المغصوب ، حيث قال في مقام الردّ على العامّة القائلين بصحّة طلاق الحائض قياساً له على صحّة العدّة مع خروج المعتدّة من بيت زوجها ما هذا لفظه : وإنّما قياس الخروج والإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلَّى فيها فهو عاصٍ في دخوله الدار ، وصلاته جائزة لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنّه منهي عن ذلك صلَّى أو لم يصلّ وكذلك لو أنّ رجلًا غصب من رجل ثوباً أو أخذه فلبسه بغير إذنه فصلَّى فيه لكانت صلاته جائزةً وكان عاصياً في لبسه ذلك الثوب لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنّه منهيّ عن ذلك صلَّى أو لم يصلّ ( 2 )( 2 ) راجع الكافي 6 : 94 .، انتهى .
وفصّل جماعة منهم المحقّق في « المعتبر » وصاحب « المدارك » بين الساتر وغيره ، قال في « المعتبر » : اعلم أنّه لم أقف على نصّ من أهل البيت ( عليهم السّلام ) بإبطال الصلاة ، وإنّما هو شيء ذهب إليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم . والأقرب : أنّه إن ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة لأنّ جزء الصلاة يكون منهياً عنه وتبطل الصلاة بفواته ، أمّا لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم مغصوب ( 3 )( 3 ) المعتبر 2 : 92 ..
واستدلّ على اشتراط الإباحة وبطلان الصلاة في المغصوب مع العلم بالغصبية بوجوه :