الثاني : الإباحة ، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة ، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته ( 13 ) ،
شرح
الخفّ الذي أصابه القذر ، فقال : « إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة فلا بأس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 2 ..
ومرسل عبد الله بن سنان عمّن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال : « كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلَّي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكَّة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 5 .، وغيرها من روايات الباب .
( 13 ) عدم جواز الصلاة في الثوب المغصوب إجماعي في الجملة ، حكاه غير واحد من علمائنا فعن العلَّامة في « نهاية الإحكام » : لا تصحّ الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصبية عند علمائنا أجمع ( 3 )( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 378 .، انتهى . فلو لم يعلم به صحّت صلاته لحديث الرفع وحديث « لا تعاد » .
ولا فرق بين الساتر وغيره ، وهو ظاهر إطلاق عبارات أكثر الأصحاب ، وبه صرّح العلَّامة ( رحمه الله ) في بعض كتبه ، قال في « المنتهي » : فروع : الأوّل لا فرق بين أن يكون الثوب المغصوب ساتراً أو غير ساتر بأن يكون فوق الساتر أو تحته على إشكال ( 4 )( 4 ) منتهى المطلب 1 : 229 / السطر 33 .، انتهى .
وفي « التحرير » بعد دعوى الإجماع على بطلان الصلاة في الثوب المغصوب