تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
قميصاً طويلًا كان بحيث لو نظر أحدٌ من التحت يرى العورة كفاه للإجماع ، ولتحقّق الستر به عرفاً ، وعدم ثبوت أزيد منه من الأخبار ، ومورد الإجماع حيث إنّه اكتفي في الأخبار بالدرع والقميص مثلًا وهما لا يستران من التحت . نعم لو وقف في طرف السطح أو على الشبّاك وكان تحتهما محلّ العبور والوقوف بحسب المتداول وجب التستّر من التحت أيضاً وإن لم يكن ناظر فعلًا لعدم تحقّق الستر حينئذٍ عرفاً . وأمّا الشبّاك التي لا يتوقّع وجود ناظر تحتها بحسب المعمول المتعارف كالتي تجعل على الآبار فلا يجب عليه التستّر من التحت لو وقف عليها وصلَّى ، إلَّا مع وجود ناظر فيها بالفعل . فرع : هل يجب على المصلَّي الستر عن نفسه بحيث لو صلَّى في ثوب واسع وأزراره محلولة ويرى عورته حال الركوع بطلت صلاته ، أو لا يجب إلَّا الستر عن الغير ؟ صرّح العلَّامة ( رحمه الله ) في « المنتهي » في ذيل الفرع الحادي عشر بعدم الوجوب ، وقال : ولو كان الجيب واسعاً تظهر له عورته لو ركع لم يجب ستر ذلك عن نفسه وكانت صلاته ماضية لأنّ المقصود تحريم نظر غيره إلى عورته ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب 1 : 239 / السطر 22 .، انتهى . وقال المحقّق في « المعتبر » : ولو كان جيبه واسعاً بحيث لو ركع بانت له عورته لم يجب ستر ذلك وكانت صلاته ماضية ، وقد روى ذلك رجل عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ( 2 )( 2 ) المعتبر 2 : 106 .، انتهى .