والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف ( 3 ) ، وكذا لو نسي سترها في الصورتين ( 4 ) .
شرح
صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل صلَّى وفرجه خارج لا علم به ، هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال : « لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 404 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 27 ، الحديث 1 .، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين انكشاف جميع العورة أو بعضها ، وبين انكشافها في تمام الصلاة أو بعضها حتّى فرغ منها . ولا مخالف من أحد من أصحابنا في المسألة . نعم احتمل العلَّامة في « التحرير » الإعادة فيما إذا علم في الأثناء وسترها لبقية الصلاة فإنّه ( رحمه الله ) بعد ما أفتى بالصحّة قال : ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجهاً لأنّ الستر شرط وقد فات ( 2 )( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 32 / السطر 1 .. وضعّفه صاحب « الجواهر » ( رحمه الله ) وقال : إنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام 8 : 181 ..
وأمّا وجوب المبادرة إلى الستر فيما لو علم في الأثناء فممّا قام به الإجماع ، وأنّه من القطعيات كما في « الجواهر » . وصحّة الصلاة حينئذٍ مشهورة بين الأصحاب شهرة عظيمة ، وفي « الجواهر » : لم أجد فيه مخالفاً صريحاً في ذلك ( 4 )( 4 ) نفس المصدر : 179 ..
( 3 ) وجه الاحتياط فتوى بعض فقهائنا بعدم الاجتزاء لفوات الشرط ، واحتمله العلَّامة ( رحمه الله ) في « التحرير » .
( 4 ) أي من أوّل الصلاة أو بعد التكشّف في الأثناء . وفي المسألة أقوال :
الصحّة مطلقاً ، نسب إلى « المدارك » و « الرياض » و « شرح الوحيد » . البطلان