شرح
وفي « الحدائق » ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة 6 : 434 .: ويعضده أيضاً صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « لا صلاة إلَّا إلى القبلة » ، قال : قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة كلَّه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 314 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 10 ، الحديث 2 .، انتهى .
ويظهر من كثير من قدماء أصحابنا وجوب الإعادة في الوقت مطلقاً أي ولو كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار إذا صلَّى إلى غير القبلة مع اعتقاده قبلة ففي « المقنعة » : ومن أخطأ القبلة أو سها عنها ثمّ عرف ذلك والوقت باقٍ أعاد الصلاة ، وإن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة فيما مضى . اللهمّ إلَّا أن يكون قد صلَّى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذٍ إعادة الصلاة كان الوقت باقياً أو متقضّياً ، وعلى كلّ حال ( 3 )( 3 ) المقنعة : 97 .، انتهى .
وفي « المبسوط » : وإذا صلَّى البصير إلى بعض الجهات ثمّ تبيّن أنّه صلَّى إلى غير القبلة والوقت باقٍ أعاد الصلاة ( 4 )( 4 ) المبسوط 1 : 80 .، انتهى .
ويظهر من « الخلاف » الإجماع على الإعادة في الوقت فإنّه بعد قوله بأنّ من اجتهد في القبلة وصلَّى إلى واحدة من الجهات ثمّ بان له أنّه صلَّى إلى غيرها والوقت باقٍ أعاد الصلاة . قال : دليلنا على أنّ الوقت إذا كان باقياً عليه الإعادة ، إجماع الفرقة ( 5 )( 5 ) الخلاف 1 : 303 / المسألة 51 .، انتهى .
واستدلّ له بصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال :