تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
الْحَرامِ » . والأخبار الواردة في وجوب الاستقبال في الصلاة فوق حدّ التواتر ، ذكر أكثرها صاحب « الوسائل » ( رحمه الله ) في الباب الثاني من أبواب القبلة ، فراجع ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 297 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 2 .. وإطلاق بعضها يشمل كلّ صلاة واجبة كانت أو نافلة ، يومية أو غيرها ، أداءً أو قضاءً ، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء المنسية أمّا صلاة الاحتياط فلإطلاق الصلاة عليها ، وأمّا الأجزاء المنسية فلكونها جزء الصلاة فقضاؤها كأدائها في وجوب الاستقبال فيها . ولا دليل على وجوب الاستقبال في سجدتي السهو ، نعم هو أحوط . ويجب الاستقبال في صلاة الميّت أيضاً لإطلاق الصلاة عليه في الأخبار . ولا يخفى : أنّ الاستقبال واجب مع الإمكان ، فإن لم يتمكَّن منه في جميع صلاته استقبل بما أمكن من صلاته ولو بتكبيرة الإحرام أو بالسلام مثلًا ولو لم يتمكَّن من ذلك أجزأته الصلاة من غير قبلة ، بلا خلاف في المسألة . ويدلّ عليه صحيح عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الصلاة في السفينة ، فقال : « يستقبل القبلة ويصفّ رجليه فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة ، وإلَّا فليصلّ حيث توجّهت به ، وإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلَّا فليقعد ثمّ يصلَّي » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 320 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 13 ، الحديث 1 .. وصحيح حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن الصلاة في السفينة ، فقال : « يستقبل القبلة ، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل ، وإلَّا فليصلّ حيث توجّهت به » قال : « فإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلَّا فليقعد ثمّ ليصلّ » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 322 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 13 ، الحديث 13 ..