تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
على ما حكي عنه : ليس للشاكّ يوم الغيم ولا غيره أن يصلَّي إلَّا عند تيقّنه الوقت ، وصلاته في آخر الوقت مع اليقين خيرٌ من صلاته مع الشكّ ( 1 )( 1 ) مصباح الفقيه ، الصلاة : 71 / السطر 2 .، انتهى . أقول : إنّ قول ابن الجنيد مورده الشاكّ في دخول الوقت فلا يجوز له الدخول في الصلاة بلا خلاف ولا إشكال . ومورد الخلاف بين المشهور وغيره في المسألة صورة الظنّ بدخول الوقت ، ولعلّ مراد ابن الجنيد من الشاكّ : « ليس للشاكّ يوم الغيم . » إلى آخره ، هو غير المتيقّن فيشمل الظانّ بدخول الوقت .