[ 1 ] وأن يكون القبول بلفظ قبلت ، ولا يبعد كفاية رضيت .
[ 2 ] ولا يشترط ذكر المتعلَّقات فيجوز الاقتصار على لفظ قبلت من دون أن يقول : قبلت النكاح لنفسي أو لموكَّلي بالمهر المعلوم .
شرح
الإيجاب فيها من طرف الرجل ، وفي بعضها : فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 18 قطعة من حديث 1 من أبواب المتعة ..
وهو قريب من الصراحة في جواز كون الإيجاب من الرجل والقبول من المرأة .
ويؤيّده قوله تعالى في قصّة زوجة زيد الذي هو ابن زوجته - « زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ » ( 2 )( 2 ) الأحزاب / 27 .فإنّه قد قدم فيه ضمير الفاعل على ضمير المرأة وقد كان يصحّ أن يقول : زوّجناهاك فتأمّل .
فلا يبعد القول بالجواز كما قوّاه الماتن ( ره ) لكن بلفظ التزوّج لا التزويج بأن يقول الرجل : أتزوّجك لا أن يقول : زوّجتك نفسي واللَّه العالم .
[ 1 ] ( سادسها ) تعيّن كون القبول بلفظ القبول لكن تقدّم قول رضيت أيضا في خبر تزويج الجواد عليه السّلام ، لكن مع ذكر قبلت ، ولا شبهة في عدم لزومهما معا فيكفي أحدهما تخييرا ، كما أنّ الظاهر جوازه بلفظ مطاوعة التزويج بقوله : أتزوّج بعد قول الموجب : ( زوّجت ) كما في خبر نكاح المتعة وتقدّم قوله عليه السّلام :
فإذا قالت نعم فقد رضيت إلخ حيث عبّر بالرضا فيدلّ على كفايته بلفظ الرضا ، وكذا كلّ ما ورد بلفظ الرضا كما يظهر للمتتبّع ، ويؤيّده إطلاق أدلَّة الوفاء بالعقود وخصوص أدلَّة النكاح .
[ 2 ] ( سابعها ) عدم اعتبار ذكر المتعلَّقات في القبول ، فانّ ظاهر إسناده إلى نفسه